السيد علي الطباطبائي

10

رياض المسائل

يقنت خمس قنوتات . والأحكام فيها اثنان : ( الأول ) إذا اتفق في وقت حاضرة تخير في الاتيان بأيهما شاء على الأصح ما لم تتضيق وقت الحاضرة ، فيتعين الأداء ، ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف ولو خرج وقت النافلة . ( الثاني ) تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا . وقيل : بالمنع إلا مع العذر وهو أشبه . ( ومنها ) صلاة الجنازة والنظر فيمن يصلى عليه والمصلي وكيفيتها وأحكامها : تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد . وتستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ، ويقوم بها كل مكلف على الكفاية ، وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث ، والزوج أولى بالمرأة من الأخ . ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة ، وإلا استناب ، ويستحب تقديم الهاشمي ، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم . وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز ، وكذا العاري إذا صلى بالعراة . ولا يؤم من لم يأذن له الولي . وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين ، وأفضله أن يكبر